العروض: هي كل ما يعد للبيع والشراء، فما أعده الإنسان للتكسب والبيع، وبلغ قيمته نصاباً، ومضى عليه الحول فإنه يزكي، فكل ما أعد للبيع من عقار وأراض وبضائع وسيارات دواليب أخشاب قطع غيار وكل شيء أعد للبيع والشراء والتكسب وبلغت قيمته نصاباً، وهي ما يقابل ستة وخمسين ريالاً فضة عربي سعودي، وتم عليه الحول فإنه يزكيه، فيثمن وتخرج زكاته، فلا بد من هذين الشرطين: أن ينويه للبيع والشراء والتكسب، وأن يبلغ نصاباً ويتم عليه الحول، أما إذا أبقاه عنده كأرض أبقاها للحاجة ولم ينوها للبيع، فليس فيها زكاة حتى ينويها للبيع، ويمضي عليها حولاً، لابد من نية التجارة، ثم يمضي عليها الحول بعد بلوغ النصاب.
وبالنسبة للأرض إذا نوى بيعها ومضى عليها الحول من وقت هذه النية وهي باقية عنده، قومها وأخرج زكاتها، فكل سنة يقومها بالقيمة التي تساوي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب، حولاً، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها].
إذا كان عنده أرض أعدها للبيع واشتراها مثلاً بمائة ألف، فلما حال عليها الحول سألنا أهل الخبرة، فإذا قالوا: إنها تساوي مائتي ألف، نقول: زك عن مائتين، فلما حال الحول الثاني انخفضت قيمة الأرض، وصارت تساوي ثمانين ألفاً، نقول: زك عن ثمانين ألف ريال، فلما حال الحول الثالث صارت الأرض تساوي مائة ألف ريال، زك عن مائة ألف ريال وهكذا، فالعبرة بقيمتها عند تمام الحول.
وإذا كان اشترى أرضاً بالتقسيط لسنوات فليس فيها زكاة، فالمشتري ما أعدها للبيع حتى يزكي عليها، وكذلك لو أراد بيعها لا يستطيع أن يبيعها، وإذا كان أخذ الصك واستطاع أنه يعدها للبيع ومضى عليها سنة فإنه يزكيها والأقساط باقية في ذمته، فإذا أعدها للبيع، وصارت ملكاً له، ولو كان في ذمته أقساط، فهذه الأرض أو هذه السيارة إذا تم عليها الحول يزكيها.