للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة].

يعني: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من الأحجار، أو الطين المتحجر، أو الخشب، أو مناديل الورق، إلا الزجاج للزوجته، والعظام والروث للنهي عنهما، أما العظام فلأنه يفسدها على الجن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تستنجوا بالعظام والروث؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن)، وذكر: (إنه جاءه وفد نصيبين وأنهم سألوه الطعام، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحماً، وكل بعرة فهي أكل دوابكم يعود إليه حبه الذي أكل).

وجاء في الحديث الآخر: (أنهما لا يطهران)، فيكون الاستنجاء بالعظم والروث ممنوع لأمرين: الأمر الأول: أنه يفسدهما على إخواننا من الجن.

الأمر الثاني: أنهما لا يطهران.

وكذلك المحترم ككتب العلم والطعام يحرم أن يستجمر به، وما عداه فإنه يستجمر به.

ومن آداب قضاء الحاجة الاستتار عند قضاء الحاجة؛ للحديث: (إن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم) لكن إذا قضى حاجته وليس عنده أحد فالأمر واسع، لكن إذا كان عنده أحد فلابد أن يستتر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بكثيب من الرمل أو بشجر.

كذلك ورد النهي عن قضاء الحاجة في الظل؛ لأنه قد يأتي أحد ويجلس في هذا المكان، وأما إذا كان في البرية وليس حوله أحد ولا يظن أن أحداً يأتي إلى هذا المكان، فالأمر في هذا واسع.