للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التقبيل للمحلات أو نقل القدم]

السؤال

ما حكم التقبيل للمحلات أو نقل القدم، وهو دفع مبلغ لكي يخرج من المحل ويأخذه آخر؟

الجواب

هذا يحتاج إلى تأمل، ولا بد أن نصوغ فيه فتوى، والذي يظهر لي أنه لا يجوز؛ لأنه إذا انتهت مدته فليس له أن يحتكر، إذا انتهت مدته من المحل يخرج، أما إذا كان بقي له مدة فيؤجر نقوده، أما أن يأخذ زيادةً وقد انتهت مدته فهذا لا يجوز له، يسلمه لصاحب المحل، والتقبيل هنا ليس ظاهراً، هذا معناه: أنه يؤجره بقية المدة، فإن كان يؤجره بقية المدة فلا بأس أن يؤجره لصاحبه.

وبعض الناس صار يؤجر المحل بما فيه من أدوات مقابل مبلغ معين، فهذه الأغراض والأدوات يحتاج الأمر فيها إلى تأمل، وهذا فيه جمع بين العقدين أجرة وبيع، فإذا كان سيبيع عليه ما في الدكان ويؤجر بقية المدة فلا بأس، أما يجعله شيئاً واحداً فهذا لا ينبغي؛ لأنه دمج عقدين في عقد.

أما إذا كان قد انتهى إيجاره للمحل، فلا يجوز له ذلك، وإذا أراد أن يخرج من المحل ويأتي مستأجر آخر ويتقبل ما في المحل من أغراض ويستأجر منه، فهذا لا يجوز، بل لابد أن يبيع عليه الأغراض، وأما الإيجار فيستأجر من صاحب المحل، أما أن يؤجره هو فلا يجوز.

والمقصود: أنه لابد أن يفصل الأمرين، البيع شيء، والإيجار شيء آخر، فإن كان له مدة باقية فيؤجر، وإن لم يكن له مدة باقية فيسلم المحل، وإن أحب أن يشتري الدكان فلا بأس.