للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مقدار نصاب الحبوب والثمار]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والوسق ستون صاعاً، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلاً].

الأرطال في زمنهم لكن الآن بالصاع، والصاع بأربعة أمداد، والمد حفنة ملء كفي الرجل المتوسط.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلاً وستة أسباع رطل، ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح، وإذا بدا الصلاح في الثمار].

هذا مقدار الزكاة التي تؤخذ من الخارج وهي تختلف، فإن كان الثمار أو الحب يسقى بدون كلفة من العيون أو من الآبار أو من السيول والأمطار أو يشرب بعروقه من الأرض ولا يتكلف عليه، فهذا يجب فيه العشر، واحد من عشرة، وعشرة من مائة.

أما إذا كان يخرجه عن طريق المكاين أو عند طريق الدوالي، أو عن طريق النضح بالحيوانات أو البقر يستخرج الماء، فهذا فيه مشقة؛ فيكون فيه نصف العشر، وإن كان بعضه بكلفة وبعضه بدون كلفة وجب فيه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان بعضه يشرب من الماء وبعضه يستخرج له الماء من المكائن أو عن طريق الدواب ففيه نصف العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)، (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً) أي: يشرب لنفسه يبعلونه يبذرونه في الأرض فينزل عليه المطر، هذا يجب فيه العشر؛ لأنه ما تكلف في استخراج الماء.