للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[معنى الإحرام]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهو أن ينوي الإحرام].

يقول الشارح رحمه الله تعليقاً على هذه الجملة: [وهو أن ينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد الإحرام بغير نية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)].

قوله: وهو أن ينوي الإحرام) أي: أن الإحرام هو: نية الدخول في النسك.

فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج أحرم، ثم بعد ذلك يقول: لبيك عمرة ولبيك حجاً، فالحاصل: أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فهو بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة، فإذا كبرت دخلت فيها.

وسمي إحراماً؛ لأنه بدخوله في الحج يحرم عليه ما كان يحل له قبل ذلك، فتحرم عليه النساء والطيب والصيد وبقية المحظورات، كما أن تكبيرة الإحرام يحرم عليه بها ما كان حلالاً له قبل دخوله في الصلاة، مثل الكلام والضحك والأكل والشرب.

أما التلبية ففيها اختلاف بين العلماء فمنهم من قال: مستحبة، ومنهم من قال: إنها شرط، ومنهم من قال: إنها واجبة، والمشهور عند العلماء: أنها مستحبة.

فإذا نوى الإحرام ولو لم يلب -على الصحيح- صح إحرامه؛ لأن الإحرام هو النية، وليس التلبية.