قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه رضي الله عنهما].
هذا الاستحباب ليس بوجيه؛ لأن القبر لا يشد إليه الرحل، فلو قال: ويستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان هو الأولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى).
فإذا نوى الزيارة للمسجد النبوي، ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، أو ينوي الزيارة لهم جميعاً للمسجد وللقبر، فحسن، أما أن ينوي الزيارة للقبر فقط فهذا الصواب أنه بدعة، وأنه لا يجوز، وهذا الذي عليه المحققون، وقال بعض العلماء: لا بأس به، ومسألة شد الرحل من المسائل التي امتحن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصواب الذي عليه المحققون: أنه لا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)، وهذا من وسائل الشرك، وبعض العلماء يرى الجواز، لكنه قول ضعيف، فلو قال المؤلف: وتستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأولى.