حكم من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً
السؤال
من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً هل عليه شيء في ذلك؟
الجواب
الجمهور يرون أنه عليه دم ولا يعذر.
القول الثاني: أنه يعذر الناسي والجاهل، وهو الصواب، وروي عن الإمام أحمد ورجحه الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية.
والنسيان لا حيلة له، إذا أكل وهو ناسي في الصيام فصومه صحيح، ومثله إذا جامع على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم:(من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه).
فبعض العلماء قال: لا يعذر في الجماع، ولو كان ناسياً يبطل صومه.
والصواب: أنه مثل الأكل، ومثله في الحج، فالنسيان لا حيلة فيه.
وكذلك الجاهل، وله أقسام: فهناك جاهل يمكن أن يفهم ويتعلم فلا يجهل، فهذا غير معذور.
القسم الثاني: جاهل يريد أن يسأل لكن لم يجد أحداً، فهذا معذور.
الثالث: جاهل لا يريد أن يسأل مطلقاً، وهذا غير معذور، حتى لولم يجد؛ لأنه ليس عنده إرادة.
فالجاهل الذي لا يريد أن يسأل غير معذور، والجاهل الذي يمكنه أن يتعلم غير معذور، والجاهل الذي يريد أن يسأل ولم يجد ولا يمكنه أو لم يخطر بباله هذا الشيء؛ فهذا معذور في هذه الحالة، لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}[النحل:٤٣]، أما قول بعض أهل العلم: إن الجاهل والناسي والعامد ليس عليه شيء، فهذا فيه نظر.