للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[موجبات الغسل على سبيل الإجمال]

الأول: خروج المني يقظة أو مناماً من الرجل أو المرأة.

الثاني: التقاء الختانين حتى ولو لم يخرج مني, فإذا غيب الحشفة في الفرج وجب الغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) وفي لفظ: (وإن لم ينزل).

كان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم ينزل يغسل ذكره ويتوضأ, ثم نسخ ذلك، فأوجب الله على لسان نبيه الغسل في التقاء الختانين وإن لم ينزل.

الرابع: النفاس للمرأة أيضاً.

الخامس: الموت، يعني: تغسيل الميت، وهو فرض كفاية.

السادس: إسلام الكافر، وهذا مختلف فيه, والصواب أنه لا يوجب الغسل وإنما يستحب.

فإن قيل بالنسبة لمن غسل ميتاً: هل يجب عليه أن يغتسل أو لا؟ نقول: لا يجب عليه الغسل, وإنما يتوضأ, فإنه ثبت أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه وكان في يوم بارد, فخرجت إلى الناس والصحابة فقالت: هل علي غسل؟ فقالوا لها: لا.

وأما غسل الجمعة فالجمهور على أنه يستحب, وبعض أهل العلم يرى الوجوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) فرد الجمهور وقالوا: واجب يعني: متأكد, واستدلوا بحديث سمرة: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل).

وقال آخرون من أهل العلم: إنه يجب على أهل المهن والعمال الذين تخرج منهم روائح, لأنه جاء في حديث عائشة قالت: (كان الناس يأتون الجمعة وكانوا عمالاً, فتخرج منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى الجمعة فليغتسل) والجمهور على أنه مستحب متأكد.