للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان عدد المسحات المجزئه في الاستجمار]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية].

هذا إذا أراد أن يقتصر على الأحجار فلا يجزئ أقل من ثلاث، فإن مسح بحجر أو حجرين فلا يكفي ولو أنقى، وأما إذا أراد أن يجمع بينهما واستجمر بحجر واحد أو بحجرين واستنجى بعده بالماء فلا بأس، وإذا استجمر بثلاثة أحجار ولم تنق زاد رابعة فإن أنقى بأربعة أحجار فالأفضل أن يزيد خامسة حتى يقطع على وتر؛ وذلك للحديث: (من استجمر فليوتر).

وأما إذا كان الاستجمار بحجر واحد له ثلاث جهات -أي: ثلاث شعب- فإنه يجزئ عند العلماء.

وكذلك يجزئ الاستجمار بالمناديل الخشنة والطين المتحجر، لكن الزجاج لا يجزئ؛ لأنه لزج، كذلك لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث؛ وذلك لحديث أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستجمر أتاه أبو هريرة بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها رجس)، وفي لفظ: (ائتني بغيرها).

والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار فأكثر، فلا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يقتصر عليها، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء فلا مانع، وإذا استجمر بثلاثة أحجار منقية فإنها تجزئ، ويتوضأ مبتدئاً بالمضمضة والاستنشاق ولو لم يغسل فرجيه بالماء، والأثر الباقي الذي لا يزيله إلا الماء هذا معفو عنه حتى ولو كان عنده ماء.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار).

رواه مسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار، وقال: (فإنها تجزئ عنه)، أخرجه أبو داود.