للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم سجود السهو للمأموم]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجدَ معه].

أي: ليس على المأموم سجود للسهو إلا إذا سها الإمام فإنه يسجد تبعاً له، وإلا إذا كان فاته بعض الصلاة كأن فاتته ركعة فأكثر، ثم سها سواء كان السهو مع الإمام أو فيما انفرد به فإنه يسجد سجدتين بعد أن يقضي ما فاته، أما إذا كان المأموم صلى مع الإمام من أول الصلاة ولم يفته شيء فإنه لا يسجد.

وعلى المأموم أن يتابع الإمام في سجود السهو، سواء كان سجوده قبل السلام أو بعده، وإذا سجد الإمام فيسجد المأموم حتى لو عليه بقية ركعات فائتة فيسجد بدون ما يسلم، هذا هو الظاهر.