للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان من تجب عليه الصلاة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء, فمن جحد وجوبها لجهله عُرِّف ذلك].

يعني: الحائض والنفساء ليستا مخاطبتين بوجوب الصلاة, فلا تجب عليهما ولا يقضيانها بإجماع العلماء، ما عدا الخوارج فإنهم يوجبون على الحائض والنفساء قضاء الصلاة, ولهذا لما جاءت امرأة إلى عائشة تسأل وتكثر السؤال وتقول: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟! ثم قالت: هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة).