قال المؤلف رحمه الله تعالى:[الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً].
هكذا المصنف فصل في الحامل والمرضع، إذا شق عليهما الصوم وخافتا على أنفسهما، فإنهما تفطران وتقضيان وليس فيهما إطعام؛ لأنهما بمنزلة المريض، وإن خافتا على الولد أفطرتا وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، وجاء في الحديث في سنن أبي داود: أنهما إن خافتا على طفلهما وعلى الولد، فحكمها حكم المريض، والأقرب أنه لا يجب الإطعام، حتى ولو خافتا على الولد، فتفطران وتقضيان، وإن أطعمتا احتياطاً فلا حرج.
ويقول الشارح: وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً؛ لقوله سبحانه:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة:١٨٤]].
وليست الآية في المرضع والحامل، والمذهب أنها تطعم، وتوجد رواية في سنن أبي داود لكن في صحتها نظر.