للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[دم فوات الحج]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك الحكم في دم الفوات].

إذا فاته الحج، وتأخر حتى طلع الفجر يوم العيد فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة وعليه دم لفواته، فيذبح شاة، فإن عدم صام عشرة أيام قياساً عليها.