قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي].
بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، والمعنى: صب الماء عليه فقط من دون رش أو فرك، إذا كان لم يأكل الطعام فيكفي النضح، وهذا خاص بالغلام الذكر, أما الأنثى فلا بد من غسله، فلا يكفي النضح، وكذلك إذا أكل الغلام الطعام, أو كان يشرب من الحليب الصناعي ويتغذى به فلا بد من غسله، وإن كان لم يأكل الطعام ويرضع من حليب أمه فيكفيه النضح، وكذلك بول الأنثى لا بد من غسله على كل حال.
واختلف العلماء في الحكمة من هذا، وفي الفرق بينهما، فقال بعضهم: الفرق بينهما: أن الناس يحملون الذكر أكثر من الأنثى، فتعم البلوى به لمحبته، وقيل: لأن بول الذكر ينتشر وبول الأنثى لا ينتشر, وقيل غير ذلك، وقد تكون لهذه الحكم ولغيرها، والله أعلم.
وكذلك المذي, وهو: ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند الملاعبة واشتداد الشهوة، فهذا نجس لكن نجاسته مخففة، فإذا أصاب الثوب فيكفي فيه النضح مثل بول الغلام، ولا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، لكن لا بد من غسل الذكر كاملاً والأنثيين أي: الخصيتين؛ لقوله في الحديث الصحيح:(اغسل ذكرك)، وفي رواية الدارمي:(اغسل ذكرك وأنثييك) وكأن الحكمة في هذا والله أعلم ليتقلص الخارج, أما بعد البول فإنه يغسل رأس الذكر ولا يغسل الذكر كله، فيغسل رأس الذكر ولا يغسل الخصيتين، بخلاف المذي فإنه يغسل الذكر كاملاً والخصيتين، أما نجاسته فهي مخففة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي ويعفى عن يسيره].