للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بطلان الوصية أو بعضها]

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة].

يعني: إذا أوصى الإنسان بوصية بشيء من ماله لشخص بعد وفاته، ثم بطلت الوصية أو مات الموصى له فهي ترد إلى الورثة، أو أوصى لوارث ترجع إلى الورثة، أو أوصى لشخص ثم توفي قبله، فإن ما أوصى له يرجع إلى الورثة، ويقتسمون حسب إرثهم على كتاب الله.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمائة فيعتق، فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة].

يعني: أوصى وقال: بعد وفاتي يشترى هذا العبد ويعتق لله، فلما توفي جاءوا إلى زيد وقالوا: بع لنا عبدك؟ قال: لا، أنا لا أبيعه، فإن المائة ترجع إلى الورثة يقسمونها، أو توفي هذا العبد قبل وفاته، تكون المائة هذه التي وصى بها ترجع إلى الورثة ويقتسمونها إرثاً؛ لأن الوصية بطلت.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة].

كذلك وصى أن يشترى بمائة فرساً يكون محبوساً في سبيل الله، فمات الفرس فإن المائة ترجع إلى الورثة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة].

كأن وصى وقال: يحج من ثلث مالي زيد بألف، فلم يحج ترجع الألف إلى الورثة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن قال الموصى له: أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئاً].

كأن أوصى بأن يحج عنه زيد بألف ريال، فقال زيد: لن أحج، والحج تكلفته ثمانمائة ريال فأعطوني المائتين الزائدة، نقول: لا نعطيك المائة إلا إذا حججت، أما إذا لم تحج فلن نعطيك، فإن أبى لا يعطى شيئاً؛ لأنه لم يحج وكلها ترجع إلى الورثة.

فإن أراد أن يأخذ ثلاث حجات: حجة له وحجة لأبيه وحجة لأمه، من ثلثه لا بأس، إلا إذا كانت أكثر من الثلث فلابد من إذن الورثة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة].

كذلك إذا أوصى لشخص بمائة ثم تراجع عنها وقال: أنا أريدها ترجع إلى الورثة، فترجع إلى الورثة، أو مات قبله، كأن أوصى لزيد بعد وفاته بمائة، ثم توفي زيد قبله ترجع المائة إلى الورثة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية].

إذا وصى لحي وميت قال: مثلاً أوصي بألفين لفلان وفلان واحد منهم حي والآخر ميت، الحي يأخذ ألفاً والألف الثاني ترجع إلى الورثة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة].

إذا أوصى لأجنبي وللوارث كأن يكون أوصى لأحد أبنائه ولأحد جيرانه بالثلث، نقول: أحد جيرانه يأخذ السدس، وأما السدس الذي للابن يبقى موقوفاً على الورثة إن أجازوا نفذ وإن لم يجيزوا رد إلى الورثة.