قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد صومه وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله، أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه].
لأنه في هذه الأمور لا اختيار له، فإذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفسد صومه، وكذا لو تمضمض أو استنشق فخر شيء من الماء إلى بطنه لا يفسد صومه، وكذلك لو فكر فأنزل لا يفسد صومه؛ لأنه ليس له اختيار في دفع التفكير، وكذا لو احتلم وهو صائم، فيغتسل وصومه صحيح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[أو قطر في إحليله].
يعني: قطر في الذكر فلا يفطر؛ لأنه يصل إلى المثانة ولا يصل إلى الجوف، فلا يفسد الصوم إذا قطر في الذكر، ومثله تحليله في الدبر على الصحيح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[أو احتلم أو ذرعه القيء].
قوله:(احتلم) لأنه غير متخير وكذا إذا ذرعه القيء وغلبه فلا يفسد؛ لأنه لا اختيار له.
مسألة: البخور لا ينبغي أن يشمه، وإذا شمه متعمداً أفطر عند كثير من الفقهاء؛ لأن له أجزاء لطيفة تصل إلى الدماغ، ولا ينبغي أن يشمه فيحتاط فيه، والقول بتفطيره فيه نظر، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط إذا شم البخور، فإذا شمه واستنشق -يعني: ذاكراً متعمداً ففي المذهب أنه يفطر، وعند الفقهاء يفطر.