قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط].
يعني: لا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة فيما يتلف في يده، فلو استأجر إنسان غيره ليغسل له الثياب أو يخيط له الثياب في مدة معينة شهر أو شهرين، ثم حصل خلل في الثياب وهو لم يتعد ولم يفرط فلا يضمن، هذا يسمى الأجير الخاص، والأجير الخاص هو الذي يشترط أن يلي العمل بنفسه، بخلاف الأجير المشترك، فالأجير المشترك هو الذي يتقبل الأعمال من الناس، يأخذ ثياباً يخيطها للناس عند غيره، هذا يقال له: أجير مشترك؛ لأنه لا يشترط أن يلي العمل بنفسه، إنما يشترط العمل، يقول: أنا أغسل لك الثياب أو أخيط لك هذه الثياب في الوقت المحدد، سواء بنفسي أو بغيري لكذا، هذا هو الأجير المشترك، أما الأجير الخاص فيشترط أن يلي العمل بنفسه.
فالأجير الخاص إذا لم يفرط فلا يضمن إذا حصل خلل أو نقص، فإن كان بتفريط منه وإضاعة فإنه يضمن، كأن يهمل العمل أو ترك مثلاً هذا الشيء الذي استؤجر عليه حتى ضاع أو حتى سرق؛ بسبب إهماله فإنه يضمن.
والإجارة على ضربين: خاص ومشترك، فهذا هو الأجير الخاص الذي يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو خياطة أو رعاية شهراً أو سنة أو أكثر، وسمي خاصاً لاختصاص المستأجر بمنفعته في تلك المدة دون سائر الناس، فهذا لا ضمان عليه فيما يتلف في يده، مثل أن تهلك الماشية معه، أو تنكسر آلة الحرث وما أشبه ذلك إذا لم يتعد؛ لأنه أمين، فلم يضمن من غير تعد كالمودع، والتعدي أن ينام عن الماشية أو يغفل عنها حتى تبعد منه بعداً فاحشاً، فيأكلها الذئب، أو يضرب الشاة ضرباً كثيراً فتموت، فيضمن بعدوانه.
فإن أهمل رعي الغنم ونام عنها حتى أكلها الذئب فهذا فرط فيضمن، أما إذا كان وهو بجوارها لكن جاء ذئب، قوي فخطف واحدة وأخذها بدون اختياره ولحقه وعجز، فهذا ما فرط فلا يضمن.