قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وإلى أصول الأذنين].
يعني: أن حد غسل الوجه من منابت شعر الرأس من الأمام إلى ما انحدر من اللحية والذقن طولاً، وعرضاً من الأذن إلى الأذن، والواجب تعميمه بالغسل مرة واحدة، والأفضل أن يكون الغسل ثلاثاً.
والعبرة بالغسلة الواحدة التعميم، فإذا عممه يعتبر مرة واحدة؛ لأنه ليست العبرة بالغرفات بل العبرة بالتعميم.
ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة كما ثبت في الأحاديث:(أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين ومرتين، وثلاثاً ثلاثاً).