قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية].
إذا جامع مثلاً مرة ولم يكفر، ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم، وجامع مرة ثالثة فكفارة واحدة، لكن لو جامع في أول النهار وبعد ذلك كفر، كأن كان عنده عبد فجعله حراً لوجه الله، فهذه كفارة، ثم غلبته نفسه وجامع في آخر النهار مرة ثانية، نقول: عليه كفارة أخرى، وإذا جامع وكرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في نفس اليوم فعليه كفارة ثانية، هذا إذا كانت في يوم.
أما إذا كانت في يومين فعند بعض العلماء: إذا جامع في يومين ولم يكفر قبل فعليه كفارة واحدة.
القول الثاني: أنه لكل يوم كفارة؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، وهذا هو الأقرب، فإذا جامع في يوم، ثم جامع في اليوم الثاني، ثم جامع في اليوم الثالث، فعليه ثلاث كفارات؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة على الصحيح.
والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة].
كل من لزمه الإمساك مثل المسافر، إذا قدم من السفر وجب عليه الإمساك احتراماً للزمن، ويقضي هذا اليوم، ولو جامع بعد العصر نقول: عليه كفارة، ولو كان مفطراً احتراماً للزمن، فما دام أنه وجب عليك الإمساك ثم جامعت فعليك الكفارة، وكذلك الصغير إذا بلغ في أثناء النهار فيمسك ويقضي هذا اليوم، فإذا جامع عليه الكفارة.
وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار فتمسك وعليها القضاء، فلو جامعها زوجها مطاوعة فعليها كفارة.
القول الثاني للعلماء: أنه لا يلزمه الإمساك، ولا يلزمه شيء؛ لأنه لا يفيد هذا الإنسان شيء، ولقول بعض السلف: من أكل أول النهار فليأكل آخره، وإذا قدم المسافر فيكمل فطره، لكنه يفطر سراً وليس عليه شيء، والمذهب هو الأول.