[دخول الوقت]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الشرط الثاني: الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلا أن يصير ظل كل شيء مثله].
فلابد أن تكون الصلاة في وقتها، فإن صلى قبل دخول الوقت فلا تصح صلاته بإجماع المسلمين؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:١٠٣]، أي: مفروضاً في الأوقات.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمه جبرائيل يومين متواليين، فأمه لصلاة الظهر في اليوم الأول في أول وقتها، وصلاة العصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وأمه في الظهر في آخر وقتها قرب العصر، وأمه لصلاة العصر عند اصفرار الشمس، وأمه لصلاة المغرب عند مغيب الشفق، وأمه لصلاة العشاء قبيل نصف الليل، وأمه لصلاة الفجر قبيل طلوع الشمس، ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين فلابد أن تكون الصلاة في الوقت، فإن صلى قبل الوقت فلا تصح بإجماع المسلمين، وإذا صلى وهو يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل أعاد الصلاة.
ووقت الظهر من زوال الشمس، أي: إذا زالت الشمس إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر، إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال ثم يدخل وقت العصر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ووقت العصر -وهي الوسطى- من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس].
وصلاة العصر هي الوسطى على الصحيح؛ لقول الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:٢٣٨].
وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شغلونا عن الصلاة ملأ قلوبهم وبيوتهم ناراً شغلونا عن الصلاة الوسطى)، صلاة العصر، هذا هو الصواب، وقيل: الصلاة الوسطى: صلاة الفجر، وقيل: صلاة الظهر، والصواب: أنها صلاة العصر؛ لأنها صلاة بين صلاتين نهاريتين، وصلاتين ليليتين، وقال بعض العلماء: الصلاة الوسطى، يعني: من الوسط، وهو الخيار، لقوله تعالى: {جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة:١٤٣].
وأول وقت صلاة العصر إذا خرج وقت الظهر إلى وقت اصفرار الشمس.
ثم يدخل وقت الضرورة وهو من اصفرار الشمس إلى غروبها، ومن مصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس فهذا وقت الاختيار.
قال المؤلف رحمه الله: [ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر تعالى].
فوقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو يقارب ساعة وعشر دقائق تقريباً.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر].
يعني: من مغيب الشفق إلى نصف الليل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس].
يعني: أن وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، هو خلاف الفجر الكاذب، فإنه يكون في وسط السماء، مثل ذنب السرحان ثم يظلم وأما وقت الفجر الصادق فإنه ينتشر في السماء قبل المشرق والأصل في هذا حديث جبريل، وفي حديث أبي برزة في تحديد الأوقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأوقات هكذا، قال: (وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس).
والصلاة في أول وقتها أفضل، إلا العشاء فالأفضل تأخيرها إذا لم يشق عليه، ويكون تأخيرها إلى ثلث الليل، هذا هو الأفضل وإذا كان في بلد فيصلي مع الناس حتى لا يشق عليهم؛ لأنه بذلك تحدث مشقة على الناس، فهناك من له حاجة، فإن منهم من يريد أن ينام ولكن لو كانوا جماعة في مزرعة أو في بلدة صغيرة واتفقوا على تأخيرها ولم يشق عليهم فالأفضل التأخير في صلاة العشاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يقدمها وأحياناً يؤخرها، كما في الحديث إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أبطأ.
وتحديد نصف الليل يختلف باختلاف الليل في الشتاء والصيف، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فتقسمه نصفين، من غروب الشمس، فإذا كان غروب الشمس مثلاً الساعة الخامسة والنصف، وطلوع الفجر الساعة الخامسة والربع فاقسمه على اثنين، فيكون اثنتي عشرة ساعة إلا ربعاً، فيكون النصف ست ساعات، فتكون الساعة الحادية عشرة وربعاً تقريباً، أو الحادية عشرة تكون نصف الليل.