[المريض الذي يتضرر بالصيام]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب أحكام المفطرين في رمضان.
ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرر به].
الأول: المريض الذي يباح له الفطر؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ} [البقرة:١٨٤].
فالمريض له أحول، الحالة الأولى: أن يكون المرض خفيفاً، فهذا لا يفطر إذا كان المرض خفيفاً كوجع ضرس، أو صداع خفيف، فهذا لا يوجب الفطر، فليس له أن يفطر.
الحالة الثانية: أن يكون مرضاً يشق عليه معه الصوم، ويتجشم التعب في الصوم، فهذا يجوز له الفطر، وإن صام أجزأه، فلو صام وتجشم المشقة صح صومه.
الحالة الثالثة: أن يكون مرضاً يشق معه الصوم، ويزيد الصوم المرض، فهذا لا يجوز له الصوم، ويحرم عليه الصوم في هذه الحالة، فيجب عليه الفطر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute