قال المؤلف رحمه الله تعالى:[والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على صفاحها].
هذه هي السنة، نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وقائمة على الثلاث فيطعنها في الوهدة، في أصل العنق والصدر بالسكين وهي واقفة، فإذا سقطت أجهز عليها، هذه السنة، ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلاً ينحر ناقة على الأرض قال:(ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم) السنة: أن يذبحها وهي قائمة على ثلاث، ويعقلها باليسرى، ويطعنها بحربة في الوهدة، ثم يجهز عليها، وأما البقر والغنم فيذبحها على جنبها، ويضع رجله على صفاحها، ويذبحها ذبحاً، هذه السنة، وإن عكس ونحر الإبل وهي على الأرض، وكذا نحر البقر والغنم وهي على الأرض فلا بأس ولا حرج.
فالإبل والبقر على جنبها الأيمن يضجعها ويذبحها بيده، والإبل قائمة، وإن عكس فلا حرج، ولكنه خالف السنة.
وهذا في نحر الهدي والأضحية، أما إذا ذبح للحم فالأمر واسع، فيمكن أن يقعد الإبل على الأرض وينحرها وهو المعروف الآن، فالإبل ينحرونها مضجعة للحم، لكن هذا في الهدايا والأضاحي، لأنها ليست ذبيحة لحم، وهي عبادة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وذبح البقر والغنم على صفاحها، ويقول عند ذلك: باسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك].
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين عليه الصلاة والسلام، وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر وقال:(اللهم هذا منك ولك) وقال في أحدهما: (عن محمد وآل محمد)، وقال في الآخر:(عن من لم يضح من أمة محمد) عليه الصلاة والسلام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل].
ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها ذمي من اليهود والنصارى أجزأ، لكن المسلم أولى، فينبغي أن يتولاه مسلم، فالوثني وتارك الصلاة لا تجزئ ذبيحته، لابد أن يكون مسلماً أو كتابياً.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل].
إذا تولاها بنفسه، وإلا وكل مسلماً يذبحها، ويستحب له أن يحضرها ويشهدها إن تيسر.