قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران].
هذه أنواع النسك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران.
فالتمتع: هو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثاني، فالعمرة منفصلة عن الحج في التمتع.
أما القران: فيلبي المحرم بهما جميعاً من الميقات، يقول: لبيك عمرة وحجاً، ولا يتحلل من إحرامه إلى يوم العيد، وفي القران تتداخل أعمال العمرة مع أعمال الحج.
والمفرد لا ينوي إلا نسكاً واحداً فقط، أي: ينوي الحج ولا ينوي العمرة، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
وأعمال المفرد مثل أعمال القارن سواء لا فرق بينهما إلا في النية والهدي، فالقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
ولو أن امرأة خشيت أن ينزل عليها الدم ورفقتها لن يبقوا معها، فاشترطت، فهل تصير محصورة شرعاً؟ نقول: بهذا أفتى جمع من أهل العلم.
والدليل على صحة الإهلال بواحد من الأنساك الثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها قالت:(أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بالعمرة، وكنت ممن أهل بالعمرة)، فذكرت أنواع النسك الثلاثة الإهلال بالحج والعمرة.