للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم النية والمضمضة والاستنشاق في الغسل الواجب]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والواجب فيه النية, وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق].

هذا الواجب وهو المجزئ.

والغسل نوعان: غسل مجزئ، وغسل كامل.

فالغسل المجزئ: هو الذي لابد فيه من نية رفع الحدث, بأن ينوي الاغتسال من الجنابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى) فلابد من هذا.

ثم يعمم بدنه بالغسل مرة واحدة, ويتمضمض ويستنشق.

وأما الغسل الكامل: فهو أن ينوي، ثم يغسل كفيه ثلاثاً بنية رفع الحدث عنهما, ثم يستنجي ويغسل فرجيه وما حولهما, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة, ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن, ثم يغسل شقه الأيسر.

وفي حديث عائشة أنه كمل الوضوء, وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين, فهذا هو الغسل الكامل.

وأما المضمضة والاستنشاق فهناك خلاف بين أهل العلم فيهما، فمن العلماء من قال: إنهما واجبتان في الوضوء والغسل, ومنهم من قال: ليستا واجبتين لا في الوضوء ولا في الغسل.

ومنهم من قال: إنما واجبتان في الوضوء دون الغسل.

فالأحوط للمسلم ألا يدع المضمضة والاستنشاق لا في الغسل ولا في الوضوء.