للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب رد المغصوب ودفع أجرته مدة مقامه]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [من غصب شيئاً فعليه رده].

هذا هو الواجب عليه، وعليه كذلك التوبة والندم والاستغفار واستسماح صاحب الحق، فيرد هذا الحق الذي أخذه، وعليه ضمان ما نقص منه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده].

أي: إذا غصب شيئاً فعليه أن يرده، وإذا كان كبيت غصبه ومضى عليه سنة فإنه يرد البيت ويرد معه أجرة سنة، وهكذا كل ما كان له أجرة، وإذا نقص فعليه ضمان النقص، وإذا زاد فإنه يكون لصاحب الحق هذه الزيادة كما سيأتي.