قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين].
إذا شك في طهورية الماء أو نجاسته فإنه يبني على اليقين، إذا كان عنده يقين أن هذا الماء طهور لكن شك هل وقعت فيه نجاسة أو لم تقع فيبني على اليقين، فالأصل أنه طهور ولا يعتبره نجساً، وكذلك العكس إذا كان يعلم أن هذا الماء نجس لكن شك هل زالت النجاسة أو لم تزل؟ وهل أخرجت أو لم تخرج؟ فإنه يبقى نجساً فيعمل بالأصل, وإذا شك في نجاسة الماء أو طهوريته فإنه يعمل بالأصل، فإن كان يعلم أنه طهور وأن النجاسة هي التي طرأت ولا يدري هل طرأت أو لم تطرأ فإنه يعتبره طهوراً، وكذلك إذا كان يعلم أن الماء نجس لكن شك هل طهر هذا الماء أو لم يطهر، فإنه يبقى نجساً بناءً على الأصل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإن خفي موضوع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها].
إذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن أنه أزال النجاسة، وإذا شك أن النجاسة مثلاً في وسط الثوب فإنه يغسل الوسط كله حتى يتيقن أنها زالت النجاسة، وإذا كان عنده ماء طهور أخذه من البئر وعنده ماء آخر جمعه من القطرات التي تنزل من أعضائه فهذا يسمى طاهراً, فلا يرفع الحدث، لكن إن اشتبه ولا يستطيع أن يميز وما عنده دلو ليستخرج من البئر ماءً آخر، فإنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني: يغسل وجهه مرة من الإناء ثم يغسل مرة أخرى من الإناء الثاني ثم يغسل يده اليمنى مرة من الإناء، ثم يغسل مرة أخرى من الإناء الآخر حتى يتيقن أنه توضأ مرة واحدة من الطهور؛ لأن أحدهما لا يرفع الحدث، والماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس.
هذا هو الأصل، لكن الذي مشى عليه المؤلف بأن ما كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير أحد أوصافه، فإذا وقعت فيه قطرة من بول تنجس عندهم ولو لم يتغير؛ لأنه دون القلتين؛ لحديث:(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) فالمفهوم: أن ما لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث ولو لم يتغير.
وبالنسبة إلى ما خالط الماء: إذا كان لم يسلبه اسم الماء فهو باق على طهوريته، ولا يضر، أما إذا كان قد تغير وسلبه اسم الماء فلا يسمى ماءً، ولا يصلح للتطهر.