للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم سجدتي السهو لمدرك الفرد من الصلاة]

قوله: [قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو].

أي أن من أدرك وتراً من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو؛ لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس، ففيه مخالفة للإمام، وبه قال جماعة من أهل العلم، منهم: عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق، وهذا قول مرجوح، والصواب أنه لا يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد، ولا أمر به المغيرة، وأيضاً: ليس السجود إلا للسهو، ولا سهو هاهنا، ثم إن متابعة الإمام واجبة، فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات والله أعلم، وهذا إن صح عن الصحابة فهو اجتهاد منهم رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>