للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث جابر في النهي عن التمسح بالعظم والبعر]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر)].

وهذا أيضاً فيه النهي عن التمسح يعني: الاستجمار بعظم أو بعر، لما في ذلك من إفسادها على الجن، فالعظم لأنه يعود إليه لحمه الذي أكل فيفسده على الجن إذا استجمر به، والبعر يفسده على دواب الجن؛ لأنه يعود إليه حبه الذي أكل، والحديث أخرجه مسلم في الطهارة، وفيه تحريم الاستجمار بالعظم والبعر؛ لأن النهي يفيد التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>