للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في الاستبراء من البول]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب في الاستبراء.

حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قالا: أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم ح وأخبرنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت: (بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: هذا ماء تتوضأ به، قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة)].

وهذا أخرجه ابن ماجة، والحديث في سنده عبد الله بن يحيى التوأم، ضعيف والكوز: ما له عروة من الأواني، قوله: في الاستبراء، أي: الاستنقاء من البول، والاستبراء: هو أن يمكث حتى يستنقي من البول، أما ما جاء عن بعض الفقهاء أو جاء في بعض الحديث أن ينتر ذكره فهذا ضعيف.

وفي هذا الحديث قوله: (ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة) ويعارضه حديث بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشته أمامه في الجنة، فسأله فقال: كلما توضأت صليت ركعتين، لكن قد يقال: إن هذا فيمن توضأ وصلى ركعتين، لكن لو توضأ كلما قضى حاجته فهو حسن، وإن تيسر له وصلى ركعتين فهو حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>