قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)].
أورد المؤلف حديث أبي سعيد هذا، وهو:(غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه -أيضاً- النسائي وابن ماجة، وهو من أصح الأحاديث، وهو من أدلة من قال بوجوب الغسل، وهو قول قوي.
وقوله:[على كل محتلم] المراد به: البالغ، يعني: من بلغ سن الاحتلام، وهو الذي تجب عليه الجمعة، أما من لم يبلغ سن الاحتلام فإنه يكون صبياً، والصبي لا تجب عليه الصلاة، فقوله:[محتلم] يعني: من بلغ سن الاحتلام، وليس المراد من احتلم في النوم وأنزل، فهذا يجب عليه الغسل على كل حال.
وهذا الحديث -كما ذكرنا- من أدلة من قال بوجوب الغسل، وأما الجمهور فإنهم صرفوا هذا الأمر، وتأولوا هذا الحديث بأن المراد بقوله:[واجب] أن غسل الجمعة متأكد ومستحب، كما تقول العرب: حقك واجب علي، أي: متأكد.
ولا شك في أن القول بالوجوب قول قوي، فينبغي للمسلم ألا يخل بالغسل.