للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (كنا لا نتوضأ من موطئ)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يطأ الأذى برجله.

حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: (كنا لا نتوضأ من موطئ، ولا نكف شعراً ولا ثوباً)].

هذا الحديث أخرجه ابن ماجة والبيهقي وابن خزيمة، وقال: هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش من شقيق.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال الألباني: حديث صحيح.

وقد ذكر أبو داود الاختلاف في هذا السند هل هو بصيغة التحديث أم بصيغة العنعنة؟ قال رحمه الله: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن الأعمش عن شقيق عن مسروق، أو حدثه عنه قال: قال عبد الله، وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال: قال عبد الله.

وهذا اختلاف فإذا ثبت أن الأعمش لم يسمع من شقيق صار وطأ الأذى بالرجل فيه تفصيل: فإن وطأ نجاسة رطبة فلابد من غسل رجله، وأما إذا وطأ نجاسة يابسة فلا يضره ذلك، ولا يجب عليه الوضوء.

وقوله: (ولا نكف شعراً ولا ثوباً) هذا ثابت في صحيح مسلم، والمعنى: أن المسلم إذا سجد فإنه يسجد على شعره وثوبه ولا يكفهما؛ لحديث: (نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، وألا أكف شعراً ولا ثوباً) رواه مسلم في صحيحه.

فإذا مشى في الأرض فالأصل فيها الطهارة إلا إذا علم أنها متنجسة فيغسل رجله ولا يعيد الوضوء، قوله: (كنا لا نتوضأ من موطأ ولا نكف شعراً ولا ثوباً) الوطء لا يتوضأ منه، وإنما تغسل الرجل إذا وطئت نجاسة رطبة، وإن وطئت يابسة فلا تغسل.

وأبو معاوية هو محمد بن خازم، ذكر الحافظ رحمه الله في التقريب بأنه ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره.

وهو في الأعمش من أوثق الناس وأحفظهم لحديثه.

وكف الثياب معلوم مثل من يشمر ذراعه أو ذراعيه، لأن النبي نهى أن يكف المصلي ثيابه وشعره، وقد رأى ابن عباس رجلاً معصوب الشعر فحل شعره، وأنكر عليه ذلك.

وعقد الشعر معناه منعه من إصابة الأرض، ففي حالة الركوع يتركه، إلا إذا كان ينسدل في حالة السجود فيصيب من حوله فلا يتركه، وكذلك إذا كان يمنعه من أن يباشر الأرض بجبهته.

<<  <  ج: ص:  >  >>