قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب)].
هذا الحديث سبق وأن أخرجه النسائي، والحديث في صحته نظر، من أجل الكلام في عبد الله بن نجي وفي أبيه، قال البخاري رحمه الله: عبد الله بن نجي فيه نظر وأبوه نجي أيضاً فيه كلام.
وقال الحافظ: مقبول وفي حديثه كلام.
والعلماء اختلفوا في صحة حديثه منهم من صحح حديثه، ومنهم من لم يصحح حديثه، ولو صح فهو محمول على ما إذا لم يتوضأ، كما بوب النسائي رحمه الله باب الجنب إذا لم يتوضأ وساق هذا الحديث وكما بوب البخاري رحمه الله باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل.
وسبق الكلام على أن قوله:(لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب) هذا الحديث مخرج في الصحيحين، والمراد بالكلب غير كلب الصيد والزرع والغنم، والمراد بالصورة صور ذوات الأرواح ويستثنى من هذا الصور الصور الممتهنة، وكذلك صور غير ذوات الأرواح.
وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب أن ينام إذا توضأ، وربما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الغسل إلى آخر الليل، فقوله:(لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب) هذا الحديث فيه ضعف.
ولهذا اختلف العلماء في صحته، والأقرب أن هذه الرواية لا تصح، وإن صحت فهي محمولة على ما إذا لم يتوضأ كما سبق.
والصورة مطلقاً لا تجوز إلا للضرورة، وصور ذوات الأرواح لا تجوز إلا إذا أزيل الرأس والوجه.