للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يجب على الحائض إن حاضت بعد دخول وقت الصلاة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن عمرو قال: أخبرنا سفيان - يعني ابن عبد الملك - عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وزاد فيه: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة].

فيه أن الله سبحانه وتعالى سامح المرأة الحائض من قضاء الصلاة لمشقة ذلك عليها بخلاف الصوم، فإنه لا يكون إلا في العام مرة، فلهذا تؤمر به، واختلف العلماء في الصلاة التي دخل وقتها، وهي طاهر ثم حاضت، هل تقضيها أو لا تقضيها، فقال كثير من الفقهاء الحنابلة وغيرهم تقضيها، وقال آخرون: لا تقضيها، فإن قضت احتياطاً فهو حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>