للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا أحمد بن علي حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف) ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: (ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم)].

قوله: (وهو حقن) يعني: وهو حاقن، والحاقن هو الذي يدافعه البول، فليس له أن يصلي وهو حقن كما سبق الخلاف.

وقوله: (ولا يؤم قوماً وهم له كارهون) يعني: إذا كانوا يكرهونه بحق، أما إذا كانوا يكرهونه بغير حق فكراهتهم له بغير حق لا تؤثر، فإن كانوا فساقاً أو عصاة ويكرهونه لاستقامته فكراهتهم ليست بحق، وأما إذا كانوا يكرهونه بحق فهذا هو الذي لا ينبغي.

وكذلك إذا خص نفسه بالدعاء، هذا إن ثبت هذا الحديث؛ فإنه كما سبق فيه اضطراب.

يعني: إذا كان يخص نفسه بدعوة لنفسه دون المأمومين وهم يؤمنون، وأما النهي عن الصلاة وهو حقن، والنهي عن الاطلاع على بيت قوم دون إذنهم فهذا له شواهد.

[قال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد].

لم يشركهم يعني: الرواة الشاميون.

<<  <  ج: ص:  >  >>