للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث أمر النبي تارك قدر اللمعة من قدمه بإعادة الوضوء والصلاة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة.

حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن بجير -هو ابن سعد - عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة)].

هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، قال المنذري: إن الحديث فيه مقال.

وهو أن بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، وكذلك أعله ابن حزم بالرواية عن مجهول، إذ فيه: عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب ابن القيم رحمه الله عن العلتين فقال: أما العلة الأولى -وهي تدليس بقية بن الوليد - فقد صرح بالسماع كما عند أحمد، وفي رواية الحاكم في المستدرك، فزال ما يشكل من تدليسه، وأما جهالة الصحابي فإن الصحابة كلهم عدول، وهذا معروف عند جميع العلماء حتى ابن حزم.

وبهذا يصح الحديث، ويكون فيه دليل على وجوب الموالاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يعيد الوضوء والصلاة؛ لأنه ترك لمعة في قدمه وقد طال تركها، ولو كانت الموالاة غير واجبة لأمره بأن يغسل اللمعة في رجله دون أن يعيد الوضوء، فكونه أمر بإعادة الوضوء دليل على أن الموالاة واجبة بين أعضاء الوضوء، فإن جف العضو الأول قبل الثاني أعاد الوضوء، إلا إذا كانت الريح شديدة، وهذا القول هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>