للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما جاء في وضوء المستحاضة لكل صلاة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب من قال توضأ لكل صلاة.

حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا ابن أبي عدي عن محمد - يعني ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)].

قال أبو داود: قال ابن المثنى: وحدثنا به ابن أبي عدي حفظاً، فقال: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة].

وهذا الحديث ليس فيه إنها تتوضأ لكل صلاة.

وفي السند الأول حدث ابن أبي عدي من كتابه فقال عن محمد حدثني ابن شهاب عن عروة عن فاطمة.

وفي السند الثاني قال: عن عروة عن عائشة.

فالحديث الأول جعله من مسند فاطمة لما حدث به من كتابه، ولما حدث من حفظه قال عن عروة عن عائشة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضأ لكل صلاة].

هذا الحديث قال فيه أبو داود: وروي عن العلاء - بالبناء للمجهول - وشعبة فكلاهما رويا هذا الحديث عن الحكم عن أبي جعفر، فهو مرفوع في رواية العلاء، وأما في رواية شعبة فهو موقوف على أبي جعفر.

والأقرب أنها مرفوعة وأنها ثابتة، وأنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>