للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث سهل بن حنيف في نضح المذي بالماء]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل -يعني ابن إبراهيم - أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: (كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله! فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه)].

هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وفيه أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، ولهذا قال: (إنما يجزيك من ذلك الوضوء).

وفيه أن المذي إذا أصاب الثوب فإنه يكفيه النضح وهو الرش بدون غسل؛ لأن نجاسته مخففة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه؛ لأن الإنسان قد يبتلى به كثيراً ولاسيما الشاب، فالله تعالى خفف في حكمه بأن جعل نجاسته مخففة يكفيها الرش مثل بول الغلام الرضيع، وأما بول الجارية فلابد من غسله، ولهذا قال: (يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك)، تنضح: بمعنى ترش، (حيث ترى) أي تبصر فيه، أو حيث ترى -بالضم- أي: تظن.

والنضح بالنسبة للذكر المراد به الغسل، وبالنسبة لما أصابه من الثوب فالمراد به الرش، فالنضح يأتي لهذا ولهذا.

والمذي المعروف عنه أنه نجس، ونجاسته مخففة، ولا يجب فيه الغسل بل الوضوء.

والمني الذي هو أصل الإنسان طاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>