للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث عبد الله بن سعد في استمتاع الرجل من امرأته الحائض]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثنا مروان -يعني ابن محمد - حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه: (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً)، وساق الحديث].

هذا الحديث فيه دليل على جواز استمتاع الرجل من امرأته الحائض بما فوق السرة؛ لقوله: (لك ما فوق الإزار)، والإزار يكون من السرة إلى الركبة، وقد دل هذا الحديث على أنه يستمتع بما فوق السرة وهذا هو الأفضل، وأن يأمرها أن تضع إزاراً إذا أراد أن يستمتع بها، ولكن لا بأس في الاستمتاع بما تحت الإزار أيضاً بشرط اجتناب الفرج، ويدل على هذا حديث أنس عند مسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي: إلا الجماع، فدل على أن قوله: (لك ما فوق الإزار) محمول على الاستحباب، فالأفضل أن يباشر ما فوق الإزار وأن يأمرها أن تضع إزاراً من السرة إلى الركبة، هذا هو الأفضل، ولكن لا بأس بالاستمتاع بما تحت الإزار مع اجتناب الجماع.

ويدل هذا الحديث على مؤاكلة الحائض، وفيه الرد على اليهود الذين لا يؤاكلون الحائض ولا يجالسونها ولا يجامعونها، بل يهجرونها في البيوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح).

ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك سأله بعض الصحابة: أفلا نجامعها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن أنه غضب عليه، والسائل هو أسيد بن حضير ثم جاءه بعد ذلك بلبن فسقاه، فعلم أنه لم يغضب عليه.

والحديث أخرجه غيره مطولاً عن معاوية يعني: ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن ثابت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في البيت؟ وكأن الشيخ اختصره، أو من ساق الحديث اختصره، وذكر أن رواية هذا الحديث ثابتة، وأن رواية حرام بن حكيم عن عمه ثابتة، فذكر الآن ما يتعلق بالاستمتاع من الحائض، ولم يذكر حكم الماء من الماء؛ اكتفاء بذكره الحديث السابق.

لكن في الحديث الذي بعده كذلك ذكر الاستمتاع، وكأن المؤلف رحمه الله أدخل حديث الاستمتاع، ووجه المناسبة أنه عند الاستمتاع تشتد الشهوة ويخرج المذي، فلهذا ذكره.

وحديث عبد الله بن سعد فيه الأمر بالاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار، وحديث معاذ الذي سيأتي فيه أن التعفف عن ذلك أفضل، وصرح المؤلف بأن حديث معاذ ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>