للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث عمار بن ياسر في ترخيص رسول الله للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ).

قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: (الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ)].

هذا الحديث ضعيف لانقطاعه، كما قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر رجل فيكون منقطعاً، وهو ضعيف، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، وهو يدل على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام.

ويؤيد هذا قول علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو (أن الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ وهذا أخذ من الأحاديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>