قال المؤلف رحمه الله:[باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً].
قال المؤلف رحمه الله: [حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: (استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلاً، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً) فقلت لـ عبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم].
وهذا الأمر على سبيل الاستحباب لا الوجوب، بدليل قوله في حديث حمنة لما ذكر الغسل والوضوء في كل صلاة:(وهو أعجب الأمرين إلي) فهذا القول منه يدل على: أنه ليس للوجوب.
فيكون الغسل هذا من باب الاستحباب، وأما كونها تجمع بين الصلاتين فلأن الاستحاضة نوع من المرض، فتجمع إذا كان يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها.
وأما الغسل فهو مستحب.
وإذا اغتسلت فهو أفضل وأقوى، وهو يزيد النشاط والقوة، وإلا فالوضوء يكفيها، وتغتسل إذا انتهى دم الحيض أو انقطع دم الحيض، أو انتهت أيام عادتها أو التمييز.
والحديث أخرجه النسائي.
وقوله: يقول -أي: شعبة - لـ عبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني: هذا الحديث.
قال: لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقوله: بشيء متعلقة بأحدثك.
ففيها تقديم وتأخير، يعني: أن الحديث مرفوع.
وأن الآمر لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه محمول على الاستحباب.
وفي بعض النسخ:(لا أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء).