للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح حديث: (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود -يعني: الطيالسي - حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع - رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)].

قال أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد، وقال الكندي: قال في شرح السنة: لم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، وإن ثبت فمنسوخ.

قال الخطابي: وجه الجمع بين الحديثين -إن ثبت حديث الأقرع -: أن النهي إنما وقع عن التطهر بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به، دون الفضل الذي تسؤره في الإناء.

لكن إن صح الحديث فهو محمول على التنزيه.

قال الترمذي في كتاب العلل: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث -يعني: حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو - فقال: ليس بصحيح.

قال: وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح أنه موقوف، ومن رفعه فهو خطأ.

تم كلامه.

وحديث عبد الله بن سرجس رواه أبو عبيد في كتاب الطهور فقال: حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: أترون هذا الشيخ؟ يعني: نفسه، فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه، قال عاصم: فسمعته يقول: لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه، فهذا هو الذي رجحه البخاري.

وحديث النهي عن الاغتسال بفضل وضوء الرجل والمرأة أخرجه ابن ماجة ولفظه عن عبد الله بن سرجس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة من فضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعاً).

وقوله: (نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل)، كأنه رواه بالمعنى، وعلى كل حال كأن البخاري لم يصحح الحديث، لكن حديث عبد الله بن سرجس وكذا حديث ميمونة: (أن النبي توضأ بفضل ميمونة) يجعل النهي محمولاً على التنزيه، وتركه أولى إن وجد غيره.

والحكم بن عمرو الغفاري ويقال له: الحكم بن الأقرع صحابي نزل البصرة ومات بمرو.

وأبو حاجب هو سوادة بن عاصم العنزي بالنون والزاي أبو حاجب البصري صدوق، يقال: إن مسلماً أخرج له.

وهذا الحديث -وعلى كل حال- سواء صح أو لم يصح فحديث عبد الله بن سرجس يكفي في حمل النهى على التنزيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>