ج: تجب الزكاة في النقدين إذا بلغا نصابا ونصاب الذهب عشرون ديناراً ونصاب الفضة مئتا درهم فإذا بلغت الدنانير عشرين فأكثر وبلغت الدراهم مئتين فأكثر وحال الحول ولم يكن دين كما سبق وجب إخراج الزكاة وهي ربع العشر ويضم الذهب إلى الفضة فإذا اجتمع منهما ما فيه الزكاة زكّاه وإلا فلا ويعتبر الدينار بعشرة دراهم وقدر الدينار الشرعي اثنتان وسبعون حبة من متوسط الشعير وقدر الدرهم الشرعي خمسون وخُمْسُ حبة من متوسط الشعير.
[باب زكاة الماشية]
س: متى تجب الزكاة في النَّعَم؟
ج: تجب الزكاة في النعم إذا بلغت الناب والنَّعَمُ هي الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم ومنه المعز وإن معلوفة وعاملة ونتاجا ولا تجب في غيرها من خيل وبغال وحمير ولا في المتولد منهما ومن غيرها.
س: متى تجب الزكاة في الإبل؟
ج: تجب الزكاة في الإبل إذا بلغت النصاب وهو خمس إبل فما فوق ففي خمس منها شاة إلى تسعة وفي العشر شاتان إلى أربعة عشر وفي الخمسة عشر