استنباط الحكم من السُنَّةِ لا يكون إلاَّ بعد فهم السُنَّة، إما عن طريق الفهم من لفظ النص كما بَيَنَّا، وإما عن طريق إشارته، أو دلالته عن طريق اقتضائه، ومن هنا قَسَّمَ الأصوليون طرق الاستدلال من الدلالة إلى أربعة أقسام:
١ - عبارة النص: وهي دلالة اللفظ على حكم المقصود من السياق أصالة، أو تَبَعاً ومثاله من السُنَّة رواية نافع عن ابن عمر قال:«نَهَى رَسُولُ الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ»(١) وقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَا بَنِى بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ». وَكَانَ حَجَّامًا. رواه أبو داود.
فحكم حرمة الشغار يستفاد من النص أصالة، وحكم جواز إنكاح الحجام مستفاد من النص تَبَعًا.
٢ - إشارة النص: وهي دلالة اللفظ على حكم لم يقصد أصالة ولا تَبَعًا، ولكنه لازم للمعنى لزوماً عقلياً أو عادياً،