للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الجناية على ما دون النفس]

- الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره من دون أن يودي بحياته.

- أقسام الجناية:

تنقسم الجناية إلى قسمين:

الأول: جناية على البهائم والجمادات بالغصب والإتلاف ونحوهما.

الثاني: جناية على الإنسان، وهي نوعان:

١ - جناية على النفس بالقتل كما تقدم.

٢ - جناية على ما دون النفس بالضرب، أو القطع، أو الجَرْح ونحو ذلك.

وكل ذلك جناية محرمة يستحق فاعلها الإثم والعقوبة.

- أقسام الجناية فيما دون النفس:

الجناية فيما دون النفس لها أربع حالات:

الأولى: أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع ونحوه، كقلع العين أو السن، وقطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك.

الثانية: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء، كإذهاب حاسة السمع، أو البصر، أو العقل، أو الكلام ونحو ذلك.

الثالثة: أن تكون الجناية بجَرْح البدن، سواء كان الجرح في الرأس أو سائر البدن.

الرابعة: أن تكون الجناية بكسر العظام، سواء كانت عظام الرأس، أو الظهر، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>