للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن يدهس إنساناً يسير أمامه، أو يصدم جداراً أو شجرة ونحوهما فيصيب إنساناً أو غيره، أو يرجع إلى الوراء فيدهس إنساناً.

فهذا يجب عليه ما يلي:

كفارة قتل الخطأ على السائق .. ضمان ما أتلفه من أموال .. الدية المخففة على عاقلة السائق مؤجلة على ثلاث سنين.

- حكم التفحيط:

التفحيط: هو العبث بالسيارة بسير غير سويّ.

وحكم التفحيط محرم، ويجب أن يعزر من يفعله؛ لما يترتب على فعله من قتل الأنفس، وإتلاف الأموال، وإزعاج الناس، وتعطيل حركة السير.

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)} [النساء: ٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>