للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الدية فيما دون النفس]

- الدية فيما دون النفس: هي المال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى المجني عليه مقابل الاعتداء عليه.

ويسمى بالأرش أحياناً.

فإن كان الشرع قد حدد مقداره ابتداء فهو الأرش المقدر، وإن ترك الشرع تقديره للقاضي عن طريق حكومة العدل، فهو الأرش غير المقدر.

- أنواع الجنايات على ما دون النفس:

الجناية على ما دون النفس أربعة أنواع:

الأول: قطع الأطراف كاليد والرجل والأصبع واللسان ونحوها.

الثاني: إذهاب منافع الأطراف كإذهاب البصر مع بقاء العين، وإذهاب السمع مع بقاء الأذن، وشل الرجل مع بقائها.

الثالث: جرح البدن كجرح اليد أو الصدر أو البطن.

الرابع: كسر العظام ككسر عظم اليد أو الساق ونحوهما.

عقوبة الخطأ وشبه العمد الدية، وعقوبة جناية العمد القصاص، أو الدية إذا عفا المجني عليه.

- حكم الدية فيما دون النفس:

١ - إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاص، وإن عفا المجني عليه إلى الدية أو أكثر منها، أو عفا مطلقاً فله ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>