للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- متى يسجد المسبوق للسهو:

المأموم يسجد للسهو تبعاً لإمامه.

فإن كان المأموم مسبوقاً، وسجد الإمام بعد السلام، فلا يسلم معه؛ لأنه لو سلم لبطلت صلاته، ولكن إن كان سهو الإمام فيما أدرك معه من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه للسهو.

[٢ - سجود التلاوة]

- سجود التلاوة سجدة واحدة في الصلاة وخارجها.

- حكم سجود التلاوة:

١ - سجود التلاوة سنة في الصلاة وخارجها، ويسن للقارئ والمستمع، فإن كان في الصلاة كبر إذا سجد وإذا رفع، وإن كان خارج الصلاة سجد بلا قيام ولا تكبير، ولا تشهد ولا تسليم.

٢ - يسن سجود التلاوة على طهارة، ويجوز للمحدث والحائض والنفساء السجود للتلاوة لمن مرّ بآية سجدة، أو استمع إليها.

٣ - إذا سجد الإمام في الصلاة للتلاوة لزم المأموم متابعته، سواء كان السجود في صلاة جهرية أو سرية، ويقول في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة من الدعاء.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعاً لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ. متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠٧٥) , ومسلم برقم (٥٧٥)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>