للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو داود والنسائي (١).

٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ سَألَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قال: «فَأوْفِ بِنَذْرِكَ». متفق عليه (٢).

[٢ - أقسام النذر]

- أقسام النذر:

ينقسم النذر إلى ستة أقسام:

الأول: نذر الطاعة:

وهو نوعان كلاهما صحيح.

سواء كان مطلقاً كقوله: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أو لله علي أن أتصدق بمائة ريال، وهو أفضل أنواع النذر.

أو كان النذر معلقاً كقوله: إن شفى الله مرضي فلله علي أن أتصدق بكذا، أو أصوم شهراً، أو أعتمر ونحو ذلك.

فإذا وُجد الشرط لزمه الوفاء به.

والنذر المطلق عبادة وطاعة وقربة يجب الوفاء به، وقد مدح الله الموفين به، ومن عجز عنه فعليه كفارة يمين.

١ - قال الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)} [الإنسان: ٧].

٢ - وقال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٣٩٨) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (٣٤٣٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٣٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>