الأول: ما تجب فيه زكاة بهيمة الأنعام، وهي السائمة من الإبل، والبقر، والغنم.
الثاني: ما لا تجب فيه الزكاة مطلقاً، وهو باقي الحيوانات كالخيل، والبغال، والحمير، والطيور وغيرها.
فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
- أنواع بهيمة الأنعام:
بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر، والغنم.
فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت عِراباً، أو بخاتي -وهي التي لها سنامان-، وتجب الزكاة في البقر سواء كانت البقرة المعتادة، أو الجواميس، وتجب الزكاة في الغنم سواء كانت من الضأن، أو الماعز.
- حكم زكاة بهيمة الأنعام:
بهمية الأنعام من الإبل والبقر والغنم لها أربع حالات:
١ - أن تكون سائمة ترعى في كلإ مباح أكثر العام، ومعدة للدر والنسل، فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
٢ - أن تكون للدر والنسل، لكن يشتري لها صاحبها العلف، أو يحصده أو