للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - حكم التعزير]

- التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة.

فالتعزير كل ما يحصل به الأدب، والأدب هو تقويم الأخلاق، أو فِعل ما يحصل به التقويم.

- الفرق بين الحد والتعزير:

١ - الحد يختص بما يلي:

أنه مقدر .. والناس فيه سواء .. وإقامته واجبة .. وتنفيذه مختص بالإمام .. ويُدرأ بالشبهة .. ولا تجوز الشفاعة فيه بعد بلوغه الإمام.

٢ - التعزير يختص بما يلي:

أنه غير مقدر .. ويختلف باختلاف الفاعل .. ويقام مع وجود الشبهة .. ومقداره ونوعه حسب اجتهاد الإمام .. ويقيمه الإمام أو غيره ممن له حق التأديب كالوالد والزوج والمعلم .. وتجوز الشفاعة فيه ولو بلغ الإمام.

وكلٌّ من الحد والتعزير عقوبة على معصية أو جناية.

- أنواع العقوبات على المعاصي:

العقوبات على المعاصي ثلاثة أنواع:

الأول: ما فيه حد مقدر كالزنا والسرقة، فهذا لا كفارة فيه ولا تعزير.

الثاني: ما فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع حال الإحرام، وفي نهار رمضان، والقتل خطأ.

الثالث: ما ليس فيه حد ولا كفارة، فهذا فيه التعزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>